يمكنكم الاستماع لبرامجنا الإذاعية من هنا


الثلاثاء، 10 أبريل 2012

تدابير لدعم خلق فرص العمل



تدابير لدعم خلق فرص العمل

1.              النظام الخاص بدعم تشغيل الشباب – الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب ( تمّ إنشائها سنة 1996)  - ANSEJ -

أ/ منح قروض بدون فوائد من قبل صندوق الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، في حدود:

  • 25٪ بالنسبة للاستثمارات التي لا تتجاوز قيمتها مليوني (2) دينار في المجموع؛
  • 20٪  بالنسبة للاستثمارات التي لا تتجاوز قيمتها 10 ملايين دينار في المجموع.

ب/  تخفيض نسب الفوائد على القروض الممنوحة من قبل البنوك، التي حددت بـ:

  • 60٪، 80٪  و 95٪، حسب طبيعة النشاط و المنطقة الجغرافية التي يتواجد فيها.

2.    النظام الخاص بالعاطلين عن العمل – الصندوق الوطني للتأمين على البطالة (من 30 إلى 50 سنة) -CNAC-

أ. منح قروض بدون فوائد من قبل الصندوق الوطني لتأمين عن البطالة في حدود:

  • 25٪ بالنسبة للاستثمارات التي لا يتجاوز مبلغها 05 ملايين دينار في المجموع؛
  • 20٪ بالنسبة  للاستثمارات التي لا يتجاوز مبلغها 10 ملايين دينار في المجموع؛
  • 22٪ بالنسبة للاستثمارات التي تنجز في مناطق خاصة و في ولايات الجنوب و الهضاب العليا.

ب. تخفيض نسب الفوائد على القروض الممنوحة من قبل البنوك، في حدود:

  • 60٪ بالنسبة للاستثمارات التي تنجز في مختلف قطاعات النشاط؛ 
  • 80٪ بالنسبة للاستثمارات التي تنجز في  قطاعات الفلاحة، الري و الصيد البحري؛ 
  • 80٪ بالنسبة للاستثمارات التي تنجز في مناطق خاصة و في ولايات الجنوب و الهضاب العليا                     ( استثمارات منجزة في مختلف قطاعات النشاط)؛ 
  • 95 ٪ بالنسبة للاستثمارات التي تنجز في مناطق خاصة و في ولايات الجنوب و الهضاب العليا                   ( استثمارات منجزة في قطاعات الفلاحة، الري و الصيد البحري).

3.   تدابير دعم مشتركة بين نظامي الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب و الصندوق الوطني للتأمين على البطالة –ANSEJ & CNAC-

زيادة عن الامتيازات الممنوحة لهم سيستفيد المترشحون للاستثمار المصغر من الآن فصاعدا على التشجيعات الآتية:

  •  تخفيض إسهامهم الشخصي في تمويل الاستثمار (من 5٪ إلى 1٪ بالنسبة للاستثمارات التي لا تتجاوز 5 ملايين دج و من 10٪ إلى 2٪ بالنسبة للاستثمارات التي تصل إلى 10 ملايين دج) ؛
  •  توسيع الحد الأقصى لنسب الفوائد المسيرة على القروض البنكية ( و هو يبلغ من 80٪ في الشمال و 95٪ في الجنوب و الهضاب العليا) ليشمل نشاطات البناء و الأشغال العمومية و المياه والصناعات التحويلية؛
  •  تمديد فترة مؤجل دفع الفوائد لسنة واحدة و مؤجل تسديد أصل القرض البنكي بثلاث (3) سنوات؛
  • منح قرض إضافي بلا فوائد بقيمة 500.000دج عند الاقتضاء لتأجير محل يستغل في النشاط أو لحيازة مركبة تتم تهيئتها في شكل ورشة في حالة النشاط المهني الممارس من قبل خريجي التكوين المهني؛
  •  منح قروض إضافي  بلا  فوائد بقيمة 1 مليون دج عند الاقتضاء لتأجير محل يستغل كعيادة طبية أو مكتب معماري أو مكتب محاماة أو غيره لأثنين على الأقل من حمل الشهادات الجامعية؛
  •  تحديد فترة ثلاث سنوات تتطور خلالها المؤسسة المصغرة بصفة تدريجية باتجاه الخضوع التام للجباية بعد انقضاء فترة الإعفاء الجبائي؛
  •  تخصيص حصة من العقود العمومية المحلية للمؤسسات المصغرة.   

4.   القانون الخاص بالقرض المصغر – الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر -ANGEM-

  •  منح قروض بدون فوائد بنسبة 25٪  من الكلفة الإجمالية للنشاط، إذا كان مبلغ الاستثمار يتراوح بين 100.000 دينار و 400.000 دينار؛    
  •  منح قروض بدون فوائد لشراء مواد أولية  بنسبة 25٪  من الكلفة الإجمالية التي ينبغي ألا تتجاوز30.000 دينار؛    
  •  تخفيض نسبة الفائدة  70٪  من الكلفة الإجمالية للنشاط، الذي يتراوح تمويله  بين 100.000 دينار و 400.000 دينار.
  •  منح قروض بدون فوائد بقيمة 100.000 دينار يخصص لاقتناء المواد الأولية، هذا القانون يستخدم بشكل كبير من قبل النساء الماكثات في البيت و اللواتي يمارسن نشاط لتحسين الدخل العائلي؛
  •  منح قروض بدون فوائد بقيمة مليون (1)  دينار الموجه لاقتناء أدوات بسيطة و تجهيزات بغرض مزاولة نشاط يدوي.

5.   تدابير دعم للقروض المصغرة

  •  الاستثمارات المنجزة من قبل الأشخاص القابلين للاستفادة من الترتيب الخاص بدعم استحداث نشاط من طرف البطالين المقاولين البالغين من العمر 35 سنة إلى 50 سنة، تستفيد  من المزايا الآتية:

-        تطبيق النسبة المخفضة للرسوم الجمركية بنسبة 5 ٪.

-        الإعفاء من حقوق تسجيل العقود التأسيسية للشركات.

  •  الاستثمارات المنجزة من قبل الأشخاص القابلين للاستفادة من نظام دعم استحداث نشاطات لإنتاج السلع و الخدمات الذي يسيره الصندوق الوطني لتأمين على البطالة، تستفيد من المزايا الآتية:

- تطبيق النسبة المخفضة ب 5٪ من الرسوم الجمركية على التجهيزات المستوردة و التي تدخل مباشرة في إنجاز الاستثمار؛

- الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة على التجهيزات و الخدمات التي تدخل مباشرة في إنجاز الاستثمار و الموجهة للنشاطات الخاضعة لهذا الرسم؛

- الإعفاء من حقوق تحويل الملكية بالنسبة لكل عمليات اقتناء الأملاك العقارية التي تتم في إطار الاستثمار المعنى.

  •  توسيع الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة إلى السلع التجهيز و الخدمات التي تدخل في إطار توسيع الاستثمارات و إلى السيارات السياحية التي تشكل الأداة الرئيسية للنشاط، التي يقتنيها الشباب المقاولون القابلون للاستفادة من مساعدة " الصندوق الوطني لدعم تشغيل الشباب"؛

  •  توسيع المزايا الممنوحة في إطار النظام العام لتطوير الاستثمار إلى الاستثمارات المنجزة من قبل الأشخاص القابلين للاستفادة من نظام دعم استحداث نشاطات، الذي يسيره الصندوق الوطني للتأمين على البطالة؛

  •  منح إعانة مالية شهرية للتشغيل، لمدة ثلاث سنوات، لكل هيئة مستخدمة، على كل عملية توظيف، إذا أبرم عقد العمل لمدة غير محددة؛

  •  الإعفاء من رسم تسجيل العقود التأسيسية للشركات لفائدة المستثمرين المعتمدين من قبل الصندوق الوطني للـتأمين على البطالة ؛

  •  تمديد فترة الإعفاء من الضريبة على الدخل الإجمالي الذي تم إقراره بموجب قانون المالية لسنة 1997 من 03 إلى 05 سنوات، لفائدة المؤسسات المصغرة القابلة للاستفادة من صندوق دعم تشغيل الشباب، التي تلتزم بتوظيف 05 مستخدمين على الأقل، لمدة غير محددة؛

  •  توسيع المزايا الممنوحة في إطار ترتيبي الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب و الصندوق الوطني للتأمين على البطالة، إلى المقاولين القابلين للاستفادة من مساعدة " الصندوق الوطني لدعم القرض المصغر"؛

  •  إلغاء تاريخ 31 ديسمبر 2009م الذي حدد ( بموجب المادة 75 من قانون المالية لسنة 2007) كأخر أجل فيما يخص المزايا المطبقة على الاستثمارات المعتمدة من قبل الصندوق الوطني للتأمين على البطالة، قبل مرحلة الاستغلال؛

  •  تكريس صيغة الاستئجار بدلا من التنازل لاستغلال المحلات الموجهة للترتيب " الخاص  بتشغيل الشباب"؛

  •  الإعفاء المؤقت، لمدة ثلاث سنوات، من الضريبة على الدخل الإجمالي، و الضريبة على أرباح الشركات و الرسم على النشاط المهني، و الرسم العقاري لفائدة الشباب الراغبين في إنجاز استثمارات قابلة للاستفادة من مساعدة الصندوق الوطني لدعم تشغيل الشباب، علما بأن هذا الإعفاء يسرى لمدة 06 سنوات إذا كان النشاط يتواجد في المنطقة الواجب ترقيتها. كما تمدد هذه الإعفاءات لسنتين (2)، إذا إلتزم المقاولون بتوظيف 05 مستخدمين بصفة دائمة على الأقل.

المصدر: http://www.andi.dz


ليست هناك تعليقات:
اكتب comments

ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.

هل أنت معجب بأعمالنا وخدماتنا؟
احصل على آخر تحديثاتنا !