مركز التكوين المهني و التمهين
رابح مروش . رأس الوادي 01
النظام الداخلي
المادة الثانية : في نهاية التربص تسلم للمتربصين الناجحين شهادة نجاح و للراسبين شهادة حضور تبين تكوينهم.
المادة الثالثة : يتعهد المركز طبقا للأنظمة السارية المفعول أن يضمن الحماية الاجتماعية للمتربصين ومواد الأمن الاجتماعي و حوادث العمل.
المادة الرابعة: يشارك مركز التكوين المهني و التمهين في تنظيم النشاطات التربوية ، الثقافية و الرياضية للمتربصين .
المادة الخامسة: يتعهد المتربص بأن يتابع تربصه و دروسه، وفي حالة التخلي عن الدراسة يدفع تعويضا لمصاريف تكوينه و إيوائه.
المادة السادسة: يتعهد المتربص يتحلى بالسلوك الحسن مع جميع الأساتذة و أفراد الأسرة التكوينية داخل وخارج المركز و أن يتعامل مع زملائه بالمودة و الاحترام و روح التعامل، و أن يتجنب كل أنواع الإساءة و الإهانة المعنوية و المادية للآخرين.
المادة السابعة : يتعهد المتربص بان يمتثل لتعاليم أساتذته في كل التمرينات و الأعمال التطبيقية الناتجة عن أغراض و أهداف التكوين المسجلة في القرارات البيداغوجية و البرامج.
المادة الثامنة: يتعهد المتربص بأن يحافظ على سلامة المعدات و الآلات الخاصة بتكوينه و الموضوعة تحت تصرفه.
المادة التاسعة: يتعهد المتربص بان يشارك في الصيانة و النظافة و تزيين المحيط لخلق جو ممتع داخل المركز.
المادة العاشرة: يتعهد المتربص بان يعتني بهندامه جسميا و لباسه و أن يرتدي المئزر داخل القسم و أثناء الاستراحة و يحرص على الظهور في هيئة تتماشى مع الآداب العامة.
المادة الحادية عشر: يلتزم المتربصون بالنظام و الهدوء في حركتهم داخل المؤسسة ، وتتخذ إدارة المركز أثناءها التدابير الضرورية لتأطيرهم و مراقبتهم.
المادة الثانية عشر: يحترم المتربصون قواعد حفظ الصحة و النظافة ، ويمتنعون عن تعاطي التبغ و تناول المادة التي تضر بصحتهم ، وتسيء إلى نظافة مؤسستهم.
المادة الثالثة عشر: يجب على المتربصين أن يكونوا داخل المؤسسة بخمس دقائق قبل بداية كل حصة. كل غياب أو تأخر يجب أن يكون مبررا.
المادة الرابعة عشر: تبرر الغيابات في حالة المرض بشهادة طبية و ترسل إلى الإدارة خلال 48 ساعة.
المادة الخامسة عشر: عندما يسبق غياب المتربص يوم راحة أو عطلة تحتسب كل الأيام كغائب، كما يعتبر غيابا :
- الدخول للقسم بعد المناداة.
- الخروج من الحجرة أو من الورشة دون إذن من الأستاذ.
المادة السادسة عشر: كل خروج للمتربص من المركز دون رخصة خروج ممنوحة من الأستاذ ومصادق عليها من الإدارة يعتبر خروجا غير شرعي ، وينجر عنه إحضار الأولياء لتبرير ذلك.
المادة السابعة عشر: في حالة الغياب غير المتوقع للأستاذ ، المتربصون لا يغادرون المؤسسة إلا بأمر من الإدارة.
المادة الثامنة عشر: كل غياب بسبب مرض لمدة متتالية أو متقطعة تفوق 30 يوما في نفس السنة التكوينية يؤدي بصاحبه إلى العزل النهائي بقرار من المدير بعد رأي النائب التقني ومجلس الأساتذة ، وعلى المتربص المعني طلب إعادة تسجيله في دورة قادمة وفي نفس الاختصاص إذا أمكن.
المادة التاسعة عشر: الغيابات غير المرخصة و غير المبررة بشهادة طبية ترفض من طرف إدارة المركز:
· إنذار : بالنسبة للغياب الذي يتراوح ما بين : يوم (01) إلى ثلاثة أيام (03).
· توبيخ : بالنسبة للغياب الذي يتراوح ما بين : ثلاثة أيام (03) إلى عشرة أيام (10).
· الطرد النهائي: للمتربص (ة) الذي يفوق عدد غياباته عشرة أيام متتالية (10) أو خمسة عشر يوما (15) متقطعة في نفس السنة التكوينية.
ثلاثة (03) إنذارات للمتربص في نفس السنة يمنح للمتربص (ة) : توبيخ.
المادة العشرون: ينجم عن الغيابات غير المبررة في الفروض و الامتحانات الحصول على علامة الصفر (00) ، و يترتب عن ثبوت الغش و التزوير في الفروض و الامتحانات الحصول على علامة الصفر (00) ، إضافة إلى العقوبات الأخرى المنصوص عليها في التنظيم الجاري العمل به.
المادة الحادية و العشرون: كل هيئة ( التصرف غير الأخلاقي + لباس لا يتماشى و الحياء العام ) تخلق الاضطراب للسير العادي للمؤسسة تعرض صاحبها للإجراءات المنصوص عليها في النظام الداخلي للمؤسسة إلى حد مثول صاحبها أمام المجلس التأديبي.
=================================
أيها المتربص احترامك وتطبيقك للوائح القانون الداخلي لمؤسستك التكوينية يعني
عدم تعرضك لأي عقوبة تضر بمسارك التكويني.
متى تسجيل دورة التكوين هذا السنة
ردحذف