التّكوين عن طريق الدّروس المسائيّة(La
formation en cours du soir)
لقد حدد
المنشور رقم 007/2000 المؤرخ في 28 مارس 2000، كيفية تنظيم التكوين عن طريق الدروس
المسائية، طبقا للمرجعين المتمثلين في القرار رقم 095 المؤرخ في 09/11/1994
والمنشور رقم 190/95.
إن التكوين
عن طريق الدروس المسائية هو الصيغة الملائمة للتكوين المهني الذي يأخذ بعين
الاعتبار عامل الوقت، ويقدّم لبعض الشرائح من المجتمع إمكانية متابعة وتكملة
تكويناتهم عن طريق اكتساب المعارف والمهارة بصفة فردية أو في إطار الشراكة.
التنظيم البيداغوجي للدّروس المسائية:
أ/
كيفيات التطبيق:
برامج
التكوين بالنسبة للدروس المسائية هي نفس برامج التكوين الحضوري غير أنّها مكيّفة،
وتنفذ كالآتي:
-
جزء يمثل 45 بالمائة من الحجم الساعي الكلي للبرنامج يقدّم بمؤسسات التكوين المهني.
-
جزء يمثل 20 بالمائة من الحجم الساعي الكلي للبرنامج يقدّم عن طريق المستنسخات.
-
جزء يمثل 35 بالمائة من الحجم السّاعي الكلي للبرنامج يقدّم عن طريق التمرينات
المنزلية.
-
يسهر مجلس المكوّنين على التقسيم الأحسن للبرنامج كما هو مقترح أعلاه مع الأخذ
بعين الاعتبار خصوصيات بعض التخصصات.
-
يحب أن يكون الحجم السّاعي اليومي يساوي أو يفوق 16سا في الأسبوع، ويقدّم حسب
التقسيم التالي:
1.
من السبت إلى الأربعاء ما بين ساعتين الى ساعتين ونصف في اليوم (16.30) إلى
(17.00).
2.
الخميس ستّ ساعات (06)، (من 8.30 إلى 12.00)، و من ( 13.30 الى 16.30).
ب/
محتوى ومدة التكوين:
التكوين الأوّلي المتوّج بشهادة دولة
فيما يخص
محتوى البرامج، لا يجب أن تختلف مدّة التكوين عن مدّة التكوين الحضوري.
التكوين التأهيلي
يجب منح
مكانة مميزة لهذا التكوين، هدفه هو التحضير للامتحان المهني، ويسمح بالرّسكلة؛
وكذا تحسين المستوى في مجال نشاط المترشح. تحدّد مدّة التكوين بمحتويات البرامج
المتعلقة بها.
ج/
تتويج التكوين عن طريق الدروس المسائية:
تكمن غاية
هذه التكوينات في الحصول على نفس شهادات الدّولة الممنوحة لمتربصي التكوين الحضوري،
ويخضعون للامتحانات طبقا للقوانين السارية المفعول.
تمنح
للمتربصين خلال التكوين شهادة مؤقته تثبت حضور ومتابعة دورة التكوين.
د/
تأطير التكوينات:
تمنح
الأولوية لتقديم الدروس المسائية لمكوّني القطاع، ويمكن الاستعانة بالمهارات
الخارجية إذا استدعت الضرورة ذلك.
تسند مهمة
المتابعة اليومية لتسيير الدروس المسائية إلى رئيس مصلحة التكوين المتواصل
والتربصات (معاهد وطنية متخصصة في التكوين المهني)، أو رئيس فرع (مراكز التكوين
المهني والتمهين) تحت مسؤولية المساعد التقني والبيداغوجي.
يتم تسديد
أجور هذا التأطير طبقا لإجراءات المرسوم التنفيذي رقم 98-46 المؤرخ في 03 فيفري
1998 المعدل والمتمم للمرسوم رقم 296-84 المؤرخ في 13 أكتوبر 1984 المتعلق بمهام
التدريس والتكوين باعتبارهما عملا ثانويا.
يمكن استعمال
صور أخرى للتشجيع والتعويض في إطار القانون، على سبيل المثال يمكن أن يستفيد مكوّنو
الدّروس المسائية من تخفيف جدول التوقيت الخاص بهم.
التسيير الإداري والمالي للتكوين عن طريق الدروس المسائية:
أ-
التسيير الإداري والمتابعة:
الإعلام :
يجب إدماج الإعلام المتعلق بالدروس المسائية، والتكفل به في إطار المهام العادية
لمكتب الاستقبال، الإعلام التوجيه.
مستوى الدخول
للتكوين: لا يختلف مستوى الدخول للتكوين عن طريق الدروس المسائية عن مستوى الدخول
للتكوين الحضوري.
عند
الاقتضاء، يمكن الاستعانة بلجنة تقييم للمكتسبات المهنية المنصوص عليها في المرسوم
التنفيذي رقم 02-09 المؤرخ في 09 جانفي 1992.
ينظم التكوين
عن طريق الدروس المسائية بعقد تكوين يحدد العلاقات بين المستفيدين والمؤسّسة.
ب-
التسيير المالي:
النفقات: على مدير
المؤسسة اتخاذ الإجراءات المناسبة والتي تسمح بتغطية النفقات الناتجة عن الدروس
المسائية، ولا سيما:
-أجرة
الأساتذة والمسيرين.
-صيانة
العتاد.
-المواد
الأوّلية.
-المصاريف
والتكاليف المتعلقة بتسيير المصالح.
المداخيل: المداخيل
التي تسمح بتغطية مختلف النفقات يمكن أن تصدر من :
-اعتمادات
الميزانية.
-الموارد
الناتجة عن الاتفاقيات المبرمة مع الشّركاء.
-مساهمة
المتربص في تكاليف التكوين.
-موارد أخرى
حددها نظام المؤسّسة.
ج-
تقييم التكوين عن طريق الدّروس المسائية:
يتم التقييم
المتواصل لمعارف المتربصين في التكوين عن طريق الدروس المسائية طبقا للقانون
الساري المعمول به، والمطبق في التكوين الحضوري.
ليست هناك تعليقات:
اكتب commentsملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.